القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 520
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب لكل طرفين أن يطلبها من المحكمة بالاتفاق منها المحكمة مدة معقولة ولهذا تكرر هذا الطلب ومعناه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥