نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 520ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب لكل طرفين أن يطلبها من المحكمة بالاتفاق منها المحكمة مدة معقولة ولهذا تكرر هذا الطلب ومعناه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد