القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 522
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الطالب الاجراء الوقت ان يقدم كبيلا ضمانا على كفالته من كاتب العدل الارضاء التي يطلبها اذا ظهر انه غير محق في دعواه واللاضرر والمصارف التي تنتفع عن ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥