نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 522ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الطالب الاجراء الوقت ان يقدم كبيلا ضمانا على كفالته من كاتب العدل الارضاء التي يطلبها اذا ظهر انه غير محق في دعواه واللاضرر والمصارف التي تنتفع عن ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد