نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 524ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ان عرضت قضك الصكوك المحكوم بها بالاجراء الوقت ولو جرى نقضها لا يوقع الاحراء الوقت ولا تقبل معارضة المدعى عليه في ذلك .
الفصل السابع
في الحكم الغيابي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد