القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 524
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ان عرضت قضك الصكوك المحكوم بها بالاجراء الوقت ولو جرى نقضها لا يوقع الاحراء الوقت ولا تقبل معارضة المدعى عليه في ذلك . الفصل السابع في الحكم الغيابي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥