نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 526ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا كان الطرف المتعين عن الحضور الى المحكمة موقتا و هو عبارة عن إعذال المريضة في طرف المدعى عليه قد يطلب المحكمة موقتا الجواب على المدعى عليه واذا لاحظ المدعى عليه ضرر يضمن المدعى ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد