القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 526
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا كان الطرف المتعين عن الحضور الى المحكمة موقتا و هو عبارة عن إعذال المريضة في طرف المدعى عليه قد يطلب المحكمة موقتا الجواب على المدعى عليه واذا لاحظ المدعى عليه ضرر يضمن المدعى ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥