القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 527
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا كان المتعين عن الحضور هو المدعى عليه قبل المعني أن تقرر المحكمة رعية الدعوى فيما سبق وتتخذ حكمه فيغني ذلك الحكم من المطالب على تلك الدعوى عليه عند وقوع الاحراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥