نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 527ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا كان المتعين عن الحضور هو المدعى عليه قبل المعني أن تقرر المحكمة رعية الدعوى فيما سبق وتتخذ حكمه فيغني ذلك الحكم من المطالب على تلك الدعوى عليه عند وقوع الاحراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد