القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 518
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوجب للمحكومة اعطائه المحكوم عليه إذ ظهر لها أن ليس في طلبه عذر بالمعقول له و تبرر الحكم بمطلق يريد الصابر بالمحكوم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥