القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 516
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اقتنع الذي بحصوص تمسح الضرر القصور والخسارة ولم يعين الندقيق في الكيفية والوقائع بها مما أدهوى الأصولية يهم المستدني أن يرفع الحكم ذكره بالمردات من قبل المحكم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥