نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 516ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اقتنع الذي بحصوص تمسح الضرر القصور والخسارة ولم يعين الندقيق في الكيفية والوقائع بها مما أدهوى الأصولية يهم المستدني أن يرفع الحكم ذكره بالمردات من قبل المحكم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد