نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 513ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اقتنع الحكم بالاتفاق الصادر عليه وجاء بها وجاءت إمضاء في ضبط المحكمة بذلك ثم أورد أن يعرض عليه تطبيق التمييز لا يقلل اعتباراه
وأما إذا لم يقتنع فيه فحه في محضر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد