القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 513
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اقتنع الحكم بالاتفاق الصادر عليه وجاء بها وجاءت إمضاء في ضبط المحكمة بذلك ثم أورد أن يعرض عليه تطبيق التمييز لا يقلل اعتباراه وأما إذا لم يقتنع فيه فحه في محضر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥