القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 514
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر صاحب التنفيذ تم تعليق تم تعليق نسخة منها للمحكوم له وبشكل التبليغه التي أعلم به ويوجب سند استلام موعده عليه من المستلم على الأصول المقررة في تنظيم الجلب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥