القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 512
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد اتمام قرار الحكم سواء كان باتفاق الأوراق أو بالإكراه يمهي عليه من الهيئة التي حكمت به ويوضع تمهيدا لقطرين من طرف الرئيس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥