نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 512ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد اتمام قرار الحكم سواء كان باتفاق الأوراق أو بالإكراه يمهي عليه من الهيئة التي حكمت به ويوضع تمهيدا لقطرين من طرف الرئيس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد