القانوني

Low of The Council Of Ministers

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية: أولا - ديوان رئاسة مجلس الوزراء. ثانيا - الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ثالثا - هيئة الخبراء. ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٣/٠٣