القانوني

Low of The Council Of Ministers

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٣/٠٣