Low of The Council Of Ministers
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد