Low of The Council Of Ministers
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتألف مجلس الوزراء من:
أ - رئيس مجلس الوزراء .
ب - نواب رئيس مجلس الوزراء .
جـ - الوزراء العاملين .
د - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
هـ - مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد