القانوني

Low of The Council Of Ministers

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتألف مجلس الوزراء من: أ - رئيس مجلس الوزراء . ب - نواب رئيس مجلس الوزراء . جـ - الوزراء العاملين . د - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي. هـ - مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٣/٠٣