Low of The Council Of Ministers
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد