Low of The Council Of Ministers
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
ب - يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
تشكيل المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد