Low of The Council Of Ministers
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.
ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد