Succession Commission Law 1427H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم اختيار
ولي العهد وفقا لحكم
المادة
السابعة،
في مدة لا تزيد
عن ثلاثين
يوما
من تاريخ
مبايعة
الملك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد