Succession Commission Law 1427H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند وفاة
الملك
تقوم
الهيئة
بالدعوة
إلى مبايعة
ولي العهد
ملكا
على البلاد
وفقا
لهذا
النظام
والنظام
الأساسي
للحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد