Succession Commission Law 1427H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم
الهيئة
بكتاب
الله
تعالى،
وسنة
رسوله
محمد
صلى الله
عليه
وسلم،
والمحافظة
على كيان
الدولة،
وعلى
وحدة
الأسرة
المالكة،
وتعاونها،
وعدم
تفرقها،
وعلى
الوحدة
الوطنية
ومصالح
الشعب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد