Succession Commission Law 1427H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤدي
رئيس
وأعضاء
الهيئة
وأمينها
العام قبل أن
يباشروا
أعمالهم
في الهيئة
أمام
الملك القسم التالي:
(أقسم
بالله
العظيم
أن أكون
مخلصا
لديني،
ثم لمليكي
وبلادي،
وأن لا أبوح
بسر من أسرار
الدولة،
وأن أحافظ
على مصالحها،
وأنظمتها،
وأن أحرص
على وحدة
الأسرة
المالكة
وتعاونها،
وعلى
الوحدة
الوطنية،
وأن أؤدي
أعمالي
بالصدق،
والأمانة،
والإخلاص، والعدل).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد