Succession Commission Law 1427H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقر الهيئة في مدينة
الرياض،
وتعقد
اجتماعاتها
في الديوان
الملكي
ويجوز
بموافقة
الملك
عقد اجتماعاتها
في أحد مقار الديوان
الملكي داخل المملكة،
أو أي مكان
آخر يحدده
الملك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد