القانوني

Succession Commission Law 1427H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/135

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون بأمر ملكي هيئة تسمى هيئة البيعة على النحو الآتي : ١ - أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود . ٢- أحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية. ٣- اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٢٦