Succession Commission Law 1427H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتوافر
في المرشح
لولاية
العهد
ما تنص عليه
الفقرة (ب)
من المادة
الخامسة
من النظام
الأساسي للحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد