Implementing Regulations of the Succession Commission Law 2007M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتوافر في عضو الهيئة، المعين وفقاً للفقرتين (2)، (3) من المادة الأولى من نظام هيئة البيعة الآتي:
الا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
ان يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد