القانوني

Implementing Regulations of the Succession Commission Law 2007M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوافر في عضو الهيئة، المعين وفقاً للفقرتين (2)، (3) من المادة الأولى من نظام هيئة البيعة الآتي: الا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً. ان يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/٢٦