Implementing Regulations of the Succession Commission Law 2007M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند وفاة الملك تعقد هيئة البيعة اجتماعاً بصفة فورية للدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد