القانوني

Implementing Regulations of the Succession Commission Law 2007M

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماعات اللجنة الطبية سرية، ويحضرها الأمين العام للهيئة، وتُعد تقاريرها الطبية في مقر الهيئة، وتُعَد سرية، ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنةَ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/٢٦