Implementing Regulations of the Succession Commission Law 2007M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماعات اللجنة الطبية سرية، ويحضرها الأمين العام للهيئة، وتُعد تقاريرها الطبية في مقر الهيئة، وتُعَد سرية، ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنةَ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد