Implementing Regulations of the Succession Commission Law 2007M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا خلا محل أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلاً عنه، وفق المادتين الأولى والثانية من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد