Implementing Regulations of the Succession Commission Law 2007M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الأمين العام تحت أشراف الهيئة بفرز الأصوات، وإعلان نتيجة التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد