Implementing Regulations of the Succession Commission Law 2007M
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعين الأمين العام لهيئة البيعة بمرتبة وزير، ويُعين نائبه بالمرتبة الممتازة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد