Implementing Regulations of the Succession Commission Law 2007M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ في الهيئة مركز للوثائق، يرتبط بالأمين العام، يتولى حفظ محاضر الهيئة، وجميع وثائقها، والتقارير ذات العلاقة بالهيئة وأعمالها. وتعد هذه الوثائق سرية.
المادة الرابعة عشرة
يكون للهيئة ميزانية سنوية، ويتم الصرف منها حسب القواعد والتعليمات المعتمدة من الملك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد