القانوني

Implementing Regulations of the Succession Commission Law 2007M

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرتبط الأمين العام للهيئة بالملك، وهو مسؤول أمامه عن كافة الشؤون المالية والإدارية للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/٢٦