Implementing Regulations of the Succession Commission Law 2007M
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسلم التقارير الطبية التي تعدها اللجنة الطبية الى رئيس هيئة البيعة في ظرف مختوم، ولا يتم الاطلاع عليها إلا في اجتماع الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد