القانوني

تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها. ١- ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها المالية، لاتخاذ ما يلزم نظاما في شأنه، ويزود ديوان الرقابة العامة بنسخة منه. ٢- ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال السنة المالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المالية وما واجهها من صعوبات وما تراها من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٠/٢٦