القانوني

تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لهيئة ميزانية سنوية تعتمد وفقا لما ورد في الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من هذا التظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٠/٢٦