تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لهيئة ميزانية سنوية تعتمد وفقا لما ورد في الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من هذا التظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد