تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر البيئة، ويجوز عند الحدث الاقتصادي عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٢- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو متى طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، ويشترط لحصة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المترخص تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٢ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع الأعضاء الحاضرون، وتبلغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
٤ - لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
٥ - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
٦ - للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعته من يرى الاستعانة بمعلامتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد