تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا لمشروع تطوير بوابة المدفوعات - دون التقييد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها - و على وجه الخصوص ما ياتي:
١ - إقرار السياسات العامة للهيئة وخطة عملها وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.
٢ - إقرار البيكال التنموي للهيئة، ولواحها الداخلية والإدارية.
٣ - اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير بعمل البيئة.
٤ - إقرار ميزانية الهيئة، تمهيدا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
٥ - إقرار الحساب النهائي لهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
٦ - وضع القواعد المتعلقة بالرخص والخدمات والأعمال الداخلية في اختصاص الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها.
-٧ الموافقة على شراء العقارات ويبيعها واستجارها بما يحقق أهداف البيئة.
-٨ الموافقة على تأسيس الشركات أو المساهمة فيها وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، وفق قواعد يضعها لهذا الغرض.
-٩ الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتعبه.
-١٠ قبول التبرعات والهبات والأوقاف والإعانات التي تقدم لهذه.
-١١ تعيين مراجع حسابات خارجي متعدد، ومراجع مالي داخلي.
-١٢ تشكيل اللجان وتخويلها اللازمة لإنجاز المهام المتوبه بها.
ويجوز للمجلس بعض اختصاصاته إلا رئ اسمه أو أحد أعضائه أو من يراه من مسئول البيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد