القانوني

تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون لهيئة إدارة يشكل من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء يرشحهم رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويمين رئيس المجلس وأعضاؤه بأمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم، ويختار المجلس - بعد تعيينه - بعد تعيينه - من بين أعضائه أمينا له. ٢ - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٠/٢٦