القانوني

تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون اللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يأتي: ١- اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف. ٢- الاستعانة بمركاز الدراسات والتخطيط، والكوادر المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، لوضع الخطة اللازمة لمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف. ٣- متابعة تخطيط ومتابعة تنفيذ بوابة الدرعية الأساسية في مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف ومتابعة التنفيذ مع الأجهزة المعنية. ٤- المشاركة في إقرار الأنظمة والتعليمات التي تخدم مخططات مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتقيمته. ٥- تنسيق وتقييم الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتقيمته، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة. ٦- تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، بما يكفل أداء الهيئة لمهامها وتحقيق أغراضها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٠/٢٦