تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون اللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يأتي:
١- اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف.
٢- الاستعانة بمركاز الدراسات والتخطيط، والكوادر المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، لوضع الخطة اللازمة لمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف.
٣- متابعة تخطيط ومتابعة تنفيذ بوابة الدرعية الأساسية في مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف ومتابعة التنفيذ مع الأجهزة المعنية.
٤- المشاركة في إقرار الأنظمة والتعليمات التي تخدم مخططات مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتقيمته.
٥- تنسيق وتقييم الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتقيمته، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.
٦- تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، بما يكفل أداء الهيئة لمهامها وتحقيق أغراضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد