القانوني

تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأغراض الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: البيئة: هيئة تطوير بوابة الدرعية. التنظيم: تنظيم البيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٠/٢٦