القانوني

تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وتترتب تنظيمها برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها محافظة الدرعية. ٢- تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية، وتمتح المروونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والإدارية المتصوص عليها في هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٠/٢٦