تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري،
وتترتب تنظيمها برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون
مقرها محافظة الدرعية.
٢- تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية، وتمتح المروونة والصلاحيات التي
تمكنها من القيام بمهامها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والإدارية
المتصوص عليها في هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد