تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/295
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهيئة رئيسين تفيدى معين من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتترك مسؤولياته به حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية:
١ - اقتراح خطة عمل الهيئة وبرامجها وخططها التشغيلية، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
٢ - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ولوازمها الداخلية والمالية والإدارية وعرضها على المجلس والإشراف عليه بعد اعتمادها.
٣ - تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
٤ - إصدار أوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
٥ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
٦ - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
٧ - تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخله في اختصاصه.
٨ - التوقيع على الاتفاقات والعقود بعد موافقة المجلس.
٩ - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم فيه شأنها.
١٠ - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
١١ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التظيم والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بصلاحيات المفوضة له.
١٢ - مباشرة ما تخوله إليه قرارات المجلس والنظام واللوائح الخاصة بالهيئة اختصاصات.
وللئيس التقييدي بعض صلاحياته ومهامته إلى غير منسوبى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد