القانوني

تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/295

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتابع موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية: ٢ - الاعتمادات التي تخص لها في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي تتخاصم به الهيئة عن الرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها وفقا لأحكام هذا التنظيم. ج- عوائد استثمار أموال الهيئة. د- الإيجارات التي تحصلها من الأراضي أو المباني التي تملكها أو المخصصة لها أو التي تشارك فيها. ه- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم لها. و- أي مورد آخر يقره المجلس. ٢- تودع أموال الهيئة في حساب يفتح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعملة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٠/٢٦