تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة أن تنشئ حسابة -وما لا يقل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة-
مراكز للحراسات الأمنية وخدمات الإطفاء والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية تعمل
في النطاق الجغرافي كجهات مسؤولة عن تلك الخدمات حسب ما
المهام الملكية السعودية
هيئة الملكي للصناعة والزراعة
Bureau of Experts at The Council of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد