القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة محافظ وزير - بيمر بالمؤول عن إدارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم، وما يقدر بالج في حدود اختصاصه، ويتولى صلاحياتها ومهام الآتية: ١- تنفيذ قرارات المجلس. ٢- إعداد السياسات العامة للهيئة، وخطط عملها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس. ٣- الإشراف على سير العمل في اللوائح والبرامج المعتمدة. ٤- اقتراح التشكيل، وتأمين الميزانية والإنفاق، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمينهم وتأمين الميزانية والإنفاق. ٥- إعداد ونقبة تطوير الهيئة، بما يسهم في تطوير النطاق الجغرافي والمرفق للمجلس. ٦- إعداد ونقبة تطوير الهيئة، بما يسهم في تطوير النطاق الجغرافي والمرفق للمجلس. ٧- تعيين العاملين في الهيئة، والإشراف عليهم طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. ٨- إصدار الأوامر والمصروفات المالية للميزانية السنوية المعتمدة. ٩- فتح المجالس لمصالح الهيئة وإدارتها. ١٠- تقييم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة وإنشائها. ١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلية ونشاطات المجلس. ١٢- التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي تمسح المجلس الصلاحية بتوقيعها. ١٣- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية، وتقريرها السنوي، وحماها الخاتمي، وعرضها على المجلس لإقرارها. ١٤- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وعبرها داخل المملكة وخارجها. المملكة العربية السعودية بوابة الخبرات في مجلس الوزراء الرقم / التاريخ / المرفقات ١٦ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم وقرارات المجلس، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له. ١٧ - ما يكلفه به المجلس من مهام وصلاحيات وأعمال. والمخاطب تفويض كل صلاحياته - أو بعضها - إلى من منسوبي الهيئة أو من غيرهم. يرفع الخاطب خلال أربعة أشهر من بدء سنة مقررا ماليا سنويا وتقريرا عن إنجازات الهيئة خلال السنة المالية المقفضة والصعوبات التي واجهتها ومقترحات لتحسين سير العمل فيها إلى المجلس. مناطق الخطابات الطبيعية والمواقع الأثرية والأماكن السياحية العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩