تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ومسؤولا عن إدارة شؤونها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا لذلك، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
١ - إقرار السياسات العامة للهيئة، وخطة عملها، واخططها التشغيلية.
٢ - إقرار وتطوير أخلاقيات ورفع ما يمنع المجلس الإجراءات التنظيمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد