القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ومسؤولا عن إدارة شؤونها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا لذلك، وله على وجه الخصوص ما يأتي: ١ - إقرار السياسات العامة للهيئة، وخطة عملها، واخططها التشغيلية. ٢ - إقرار وتطوير أخلاقيات ورفع ما يمنع المجلس الإجراءات التنظيمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩