القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة إدارة بعين رئيسه وأعضائه بأمر من رئيس الوزراء، ويختار المجلس بعد تنفيذ أمينا له من بين أعضائه أو من غيرهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩