تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة إدارة بعين رئيسه وأعضائه بأمر من رئيس الوزراء، ويختار المجلس بعد تنفيذ أمينا له من بين أعضائه أو من غيرهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد