القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الهيئة السلطة العليا ما يتعلق من أعمال وخدمات ومشروعات في حدود النطاق الجغرافي، ولا الإشراف الكامل عليها ما من جوانب إدارية وتشغيلية، وتقوم في ذلك - بكل ما يلزم لتنفيذ أهدافها، وله على وجه خاص ما يلي: ١- رسم السياسات العامة المتعلقة بالأنشطة والخدمات في النطاق الجغرافي. ٢- اعتماد المخطط العام وكود البناء للنطاق الجغرافي. ٣- اعتماد الخطط والمشاريع والأنشطة والفعاليات في النطاق الجغرافي. ٤- إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والباحثات الحدودية في حدود النطاق الجغرافي. ٥- إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والباحثات الحدودية في حدود النطاق الجغرافي. ٦- إنشاء مآرك ترتبط بأغلبية لتعريف تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهامها، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك ملاك المراكز الاستقلال الإداري عن الهيئة، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاتها ومهامها؛ وذلك بميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للهيئة. المملكة العربية السعودية برئاسة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ١- إصدار التراخيص والتصاريح والسحوب وبعض من ضوابط واشتراطات خاصة، وإيقاف العمل بها كليا أو جزئيا، بشكل دائم أو مؤقت وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي تخضع فيها المالية في النطاق الجغرافي؛ وفقا للإجراءات النظامية اللازمة. ٢- مراقبة الكيانات فيما يتعلق بأنشطة التي تقم ضمن اختصاص الهيئة والتي تقوم بها تلك الكيانات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لالتزام التنظيمات والقرارات الصادرة بموجبه وكذلك امتثالها للأنظمة واللوائح التي تكون من اختصاص الهيئة. ٣- إعداد وإقرار وتنفيد ومراجعة وخطط وتحديث ومتابعة وتقييم الخاطفة، في تشمل على الآتي: أ- الدراسات الأساسية لتنظيم النطاق الجغرافي. ب- الخطط والبرامج والمبادرات وأية خطة متعلقة بتطبيق التنظيم الجغرافي والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر - ما يتعلق بالمشاريع المشتركة والاستثمار المشاركة بين القطاعين العام والخاص. ج- المشاريع الإنشائية لتنظيم النطاق الجغرافي بما يشمل البيئي والبنية التحتية والموافق الأثرية والبيئية والصحية والموارد والتأثيرات وتأثيرات الطبيعة ومشاريع الحياة القطرية والفنادق والمطاعم والمرافق والإسكان السكني الأخرى. ٤- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسويبه من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المشترك من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية والدولية. ٥- تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفردها أو مع الغير، وشراء وبيع الحصص والأسهم والمصالح في الشركات أو المشاريع المشتركة. ٦- تقديم الضمانات المتعلقة بالتراتبات وقروض المنشآت المملوكة للهيئة والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية. ٧- منح القروض للشركات المملوكة للهيئة بالكامل. المملكة العربية السعودية المرفق التاريخ / 14 ه المرفقات ١٤ - تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة لتحقيق أهدافها. ١٥ - تلقي العقار والتصرف فيه. ١٦ - تقييم التبرعات والهبات والبياع والايجار والرهن والحق والإيجار مهما كانت المدة للعقارات والممتلكات الثابتة والمؤجلة الأخرى، وتغويل نقل الحقوق المتعلقة بها. ١٧ - الاستعانة بمن ترى من مآثر الدراسات والتحطيب والكودر المتخصصة وبيوت الخبرة والمستشارين. ١٨ - التعاون وتبادل الخبرات والمناظمات الإقليمية والدولية، داخل المملكة وخارجها. ١٩ - تنظيم لقاءات والملتقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. ٢٠ - إبرام اتفاقيات وملتقيات ذات الصلة ذات المعنية في الدول والمناظمات الدولية. ٢١ - إقامة الفعاليات والمعارض والدولية أو المشابهة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقص ضمن اختصاصاتنا وذلك المتعلقة بالاحتلات المحددة الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٢٢ - طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى – تتطلبها طبيعة أعمال الفنية وخدماتها ومشروعاتها؛ واتخاذ ما تراه في ضوء أهداف الهيئة والرفع بها يلزم ذلك. ٢٣ - إبرام مذكرات تعاون وعمليات وعمليات منج واللواقات والتراخيص والتصاريح وفرض الغرامات والمخالفات، وله في سبيل ذلك إقرار التعديلات على اللوائح والإجراءات لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يخص أعامهم وخدماتهم في النطاق الجغرافي. ٢٤ - أي مهام أخرى لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أهداف الهيئة. المملكة العربية السعودية هيئة العامة للزراعة والثروة السمكية Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩