تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتبع الهيئة الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئس مجلس الوزراء.
٢ - تتبع الهيئة بالمرونة والصلاحيات التي تمنحها من القيام بهاءها، وذلك وفقا للوائحها المالية والإدارية وما يقرره المجلس من تعليمات.
المملكة العربية السعودية
هيئة المجلس التنفيذي
الرقم التاريخ المرفقات
٣- يكون المقر الرئيسي للجهة في مدينة الرياض، ولا إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بمصادقة غرفة المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد