القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتبع الهيئة الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئس مجلس الوزراء. ٢ - تتبع الهيئة بالمرونة والصلاحيات التي تمنحها من القيام بهاءها، وذلك وفقا للوائحها المالية والإدارية وما يقرره المجلس من تعليمات. المملكة العربية السعودية هيئة المجلس التنفيذي الرقم التاريخ المرفقات ٣- يكون المقر الرئيسي للجهة في مدينة الرياض، ولا إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بمصادقة غرفة المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩