تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية - التي تعامل خدمات تتعلق بالخضرات المحددة في النطاق الجغرافي - تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات.
٢ - للهيئة أن تقوم بمباشرة الأعمال والخدمات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بمفردها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد