القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية - التي تعامل خدمات تتعلق بالخضرات المحددة في النطاق الجغرافي - تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات. ٢ - للهيئة أن تقوم بمباشرة الأعمال والخدمات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بمفردها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٩